نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337
وقيل : غيبوبة القرص ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة [1] . والأول أحوط . وعلى الثاني يعتبر سقوط قرصها ، وهو ظاهر في الصحاري ، أما في العمران وقلل الجبال ، فالاعتبار بأن لا يرى من شعاعها شئ على أطراف الجدران وقلل الجبال ، وتقبل الظلام من المشرق . الحادي والعشرون : أول صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني إجماعا . وتحقيقه : أن ضوء النهار من نور الشمس وإنما يستضئ بها ما هو كمد في نفسه كثيف في جوهره ، كالأرض والقمر وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة كالهيئات وغيرها ، وكل جسم يستضئ وجهه من الشمس ، فإنه يقع له ظل من ورائه . وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته جعل الشمس دائرة حول الأرض بفلكها المحيط بها الخارج مركزه عن مركزها ، وباعتبار هذا الاختلاف تختلف المغارب والمشارق . فإذا كانت الشمس تحت الأرض وقع ظلها فوقها على شكل مخروط قاعدته ، عند سطح الأرض الظاهر ، ورأسه عند منتهى الظل ، وليس له أثر عند الفلك الخامس . فيكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب المخروط ، فيستضئ حواشي الظل بذلك الهواء المضئ ، لكن ضوء النهار ضعيف ، لأنه مستفاد ، فلا يتعد كثيرا في أجزاء المخروط ، بل كل ما ازداد بعدا ازداد ضعفا ، فإذن الكائن في وسط مخروط الظل يكون في أشد الظلام . فإذا قربت الشمس من الأفق الشرقي مال مخروط الظل عن سمت الرأس ، وقربت الأجزاء المستضيئة من حواشي الظل بضياء الهواء من التغير وفيه أدنى قوة ، فيدركه البصر عند قرب الصباح .