responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335


حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة وصنف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف [1] .
واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثنى عشر قسما ، فتسمى [2] الأقسام " أصابع " . ومرة بسبعة أقسام ، أو ستة ونصف ، وتسمى الأقسام " أقداما " فيهما . ومرة بستين قسما ، وتسمى الأقسام " أجزاءا " . وقيل في الهيئة : أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي ، وأقصره أول السرطان ، وهو يناسب ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) [3] .
وقد يعرف الزوال : بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة ، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن ، علم أنها قد زالت .
الثامن عشر : قال الشيخ : المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول ، لا قدر الشخص المنصوب [4] . وقال غيره : قدر الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر [5] .
والشيخ عول على رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، فكيف يكون هذا ؟ وقد يكون



[1] وسائل الشيعة 3 / 120 ح 3 .
[2] في " س " فيقسم .
[3] المتقدم آنفا .
[4] المبسوط 1 / 73 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 105 ح 13 .

335

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست