نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 335
حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة وصنف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف [1] . واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثنى عشر قسما ، فتسمى [2] الأقسام " أصابع " . ومرة بسبعة أقسام ، أو ستة ونصف ، وتسمى الأقسام " أقداما " فيهما . ومرة بستين قسما ، وتسمى الأقسام " أجزاءا " . وقيل في الهيئة : أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي ، وأقصره أول السرطان ، وهو يناسب ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . وقد يعرف الزوال : بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة ، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن ، علم أنها قد زالت . الثامن عشر : قال الشيخ : المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول ، لا قدر الشخص المنصوب [4] . وقال غيره : قدر الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر [5] . والشيخ عول على رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، فكيف يكون هذا ؟ وقد يكون
[1] وسائل الشيعة 3 / 120 ح 3 . [2] في " س " فيقسم . [3] المتقدم آنفا . [4] المبسوط 1 / 73 . [5] وسائل الشيعة 3 / 105 ح 13 .
335
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 335