نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333
منفردا في بيته ، فلا إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ، إذ لا كثير مشقة في هذه المواضع . ويحتمل ثبوته للخبر [1] . والأقرب اختصاص الاستحباب بالبلاد الحارة ، لقلة المشقة في غيرها . ويحتمل عدمه ، لأن التأذي في إشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة ، بخلاف النهي عن استعمال المشمس ، فإنه يختص بالبلاد الحارة على الأقوى ، لأن المحذور الطبي لا يتوقع مما [2] يشمس في البلاد المعتدلة . السادس عشر : لو اجتهد في موضع الاشتباه وصلى ، فإن لم يتبين الحال ، أو ظهر إيقاعها في الوقت ، أو قبله ودخل وهو في الأثناء ، صح فعله . وإن ظهر إيقاعها قبله ولم يدخل حتى فرغ استأنف . وإن ظهر إيقاعها بعد الوقت : احتمل وجوب الإعادة ، لأنه مأمور بالقضاء ولم يوقعه على وجهه . وعدمه للامتثال ، إذ هو مأمور بالاجتهاد فأشبه الصوم . وهل يكون ما فعله قضاء أو [3] أداء ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه فعله بعد وقته ، فأشبه غيره حالة الاشتباه . ومن أنه قائم مقام الواقع في الوقت ، لمكان العذر . ولو أوقع قبل الوقت أعاد ، وإن خرج الوقت . السابع عشر : زوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار ، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شئ شاخص ظل في جانب المغرب طويلا ، ثم ينقص بنسبة ارتفاع الشمس ، حتى إذا بلغ كبد السماء ، - وهي حالة الاستواء - انتهى النقصان . وقد لا يبقى له ظل أصلا في بعض البلاد ، كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ، ولا يكون إلا في يوم واحد . وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف البلاد والفصول . ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب ، فإن لم يبق ظل عند الاستواء ،
[1] وسائل الشيعة 3 / 104 . [2] في " س " فيما . [3] في " ق " أم .
333
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333