نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220
أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم ، لكن بعد غسل الثوب ، أو الصلاة في غيره ، أو عاريا عند تمكنه . ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن ساوينا بينهما فالأقرب الإجزاء ، وإلا أعاد التيمم والصلاة . ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره ، فلو تيمم بدلا عن الجنابة ، أو عنها وعن الحدث ، أو الاستباحة ، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا . ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء ، قال الشيخان : توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا ، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة [1] . ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف . والرواية [2] الصحيحة الدالة على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ، محمولة على صلاة قد كملت دون هذه ، لانتقاضها بالحدث ، فأشبهت المائية . ولأن الوضوء ونيته فعل كثير تخلل بين أفعالها مع إمكان تركهما ، لوجود الحدث مع التيمم والصلاة ، فالمتجدد سهل . ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين أو كليهما ، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء ، صلى إن كان على طهارة من غير تيمم ، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله ، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها ، وهو لا يحصل بالتيمم . ولا يصح تيمم الكافر بنية الإسلام ، فلو أسلم بعد وجب إعادته ، لأن النية شرط . ولا يصح من الكافر وكذا المرتد . ولا يبطل التيمم بالارتداد .
[1] قال الشيخ المفيد في المقنعة [ 8 ] : ولو أن متيمما دخل في الصلاة ، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء ، لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ، ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها ، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة . واستدل عليه الشيخ الطوسي ( ره ) في التهذيب 1 / 204 . [2] تهذيب الأحكام 1 / 205 ح 68 .
220
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220