responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


فإن لم يصحل نداوة ، فالأقوى إمساس أعضاء الطهارة بالثلج . وقيل :
يتيمم به مطلقا . وقيل : إن لم يحصل نداوة أخر الصلاة . ولو لم يتمكن للبرد فكالفاقد .
والأقرب هنا أنه ينوي الاستباحة ، لأنه ليس وضوءا تاما ، وإن قلنا ينوي رفع الحدث إن أوجبنا الاستيعاب ، ففي الإعادة لو وجد الماء إشكال . ولو قلنا بالتيمم به نوى الاستباحة خاصة . وهل يجب إعادته لو وجد التراب إشكال ، أقربه ذلك ، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب ، وقد فات شرطه ولو فقد الماء والتراب الطاهر ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا على الأقوى ، لفوات شرط الأداء وتبعية القضاء له . نعم يستحب الأداء لحرمة الوقت وللخلاص من الخلاف .
وقيل يجب القضاء لعموم الأمر به . ولو صلى في الوقت ، لم تسقط الإعادة إن أوجبناها ، وعلى تقدير الأمر بالأداء لا يباح غيرها ، كحمل المصحف وقراءة العزائم للجنب ، والجماع للحائض .
ولو قدر على أحد المطهرين في الأثناء ، بطلت صلاته .
الرابع : لو اشترى الماء أو التراب بثمن مغصوب ، فإن كان بالعين بطل الشراء ، وإلا صح .
ولو كانت الآنية مغصوبة دون الماء أو التراب صحت الطهارة ، للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية ما يتطهر به ، والتصرف بأخذ الماء أو التراب من الآنية منهي عنه ، ولا يتوجه إليه فساد ، لأنه ليس عبادة ، وصرف الماء أو التراب إلى الأعضاء تصرف فيهما لا في الآنية .
الخامس : لو أصاب التراب بول أو ماء نجس ، لم يجز التيمم به وإن لم يتغير رائحته ، لأنه ليس طيبا ، فإن جف هذا التراب بالشمس طهر وجاز التيمم منه ، وإلا فلا .

201

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست