responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


فلو كانت تحيض خمسة متوالية من كل ثلاثين ، فجائها دور تقطع فيه الدم والنقاء يوما ويوما ، وجاوز العشرة فلا سحب هنا عندنا ولا عند القائلين بالتلفيق من علمائنا ، إذ شرط السحب تقدم أقل الحيض مع احتماله ، فعلى الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور ، وما فيها من النقاء محتوش بالدم في أيام العادة ، فينسحب عليه حكم الحيض . وعلى التلفيق حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر ، ويحتمل أن يكون حيضها الأول والثالث والخامس لا غير .
ولو كانت تحيض ستة على التوالي ، ثم استحيضت والدم منقطع يوما ويوما ، فعلى السحب لا ترد إلى الستة ، لأن النقاء في السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة . وعلى التلفيق حيضها الأيام الخمسة الواقعة في العشرة ، ويحتمل الأول والثالث والخامس خاصة .
ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت ، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين ، فرأت في بعض الشهور يوم الثلاثين دما والذي بعده نقاء .
وهكذا انقطع دمها وتجاوز الأكثر ، فالأقرب أن يوم الثلاثين حيض ، لأن العادة قد تتقدم ، والثاني والرابع إن لم يتجاوز أيام العادة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والثامن .
ولو رأت اليوم الأول نقاء ، ثم تقطع الدم والنقاء من اليوم الثاني وتجاوز الأكثر ، فقد تأخرت العادة ، فحيضها الثاني والرابع والسادس إن لم يتجاوز العادة ، وإن كان السادس خارجا عن العادة القديمة ، لأنها بالتأخر قد انتقلت عادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس ، وإن جاوزتا أضافت الثامن والعاشر ، وصار طهرها السابق على الاستحاضة ستة وعشرين ، وفي صورة التقدم أربعة وعشرين .
ولو لم يتقدم ولا تأخر لكن تقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين ، فإن لم تجاوز العادة فحيضها الأول والثاني والخامس خاصة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والسابع .

167

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست