نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165
ولو كانت عادتها عشرة ، فرأتها متفرقة وتجاوز ، تحيضت بعادتها واحتسبت النقاء من الحيض ، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا ، ومطلقا عند القائلين بالتلفيق . ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما ، رجعت ذات العادة إليها ، والمبتدأة إلى الروايات . وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في العشرة ، يثبت لها حكم الحيض ، ثم ينسحب على ما بينهما ، فالنقاء الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا . فلو رأت ثلاثة دما وتسعة نقاء ، ورأت في العاشر دما ، فالتسعة طهر ، إذ ليس بعدها دم يحكم فيه بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء . ولو قصر الأول عن الثلاثة ، لم يكن لها حيض أصلا . ولا يقتصر الطهر على التسعة وما بعدها ، بل يعم الكل . ولو رأت ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء إلى الثامن ولم يعد الدم في العاشر ، فالتاسع والعاشر طهر ، لأن النقاء فيهما غير محتوش بدمين في العشرة . ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل بين أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر . فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع ، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع ، كان النقاء المتخلل طهرا ، وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا حيضا . فلو رأت الأول والثالث والخامس وهكذا إلى العاشر ، كان الحيض أيام الدم ، والأيام المتخللة بين الخامس والعاشر . ولو رأت نصف يوم دما ، ومثله نقاء إلى آخر العاشر ، فعلى التلفيق حيضها أنصاف الدم خمسة . والمبتدأة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في الحال ، وللزوج أن ، يغشاها ، لأن الظاهر استمرار العدم ، ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطي .
165
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165