responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت .
< فهرس الموضوعات > تتمة تتعلق بالمستحاضة في النفاس < / فهرس الموضوعات > تتمة ( تتعلق بالمستحاضة في النفاس ) إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية [1] .
ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر .
وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ، ثم ما بعده حيض .
والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما .
وإن كانت مبتدأة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس .
< فهرس الموضوعات > في التلفيق < / فهرس الموضوعات > خاتمة ( في التلفيق ) الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه . بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة . فلو انقطع الدم فرأت الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير .
ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا . وكل واحد من أيام الدم ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا . وكذا أيام



[1] وسائل الشيعة : 2 / 612 .

163

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست