نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156
والإضلال قد يكون في جميع الدور وفي بعضه ، فإن استوعب فالجميع يحتمل الحيض والطهر . وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع ، وبعده يحتمل [1] أيضا ، كما لو قالت : دوري ثلاثون ابتداؤها كذا ، وحيضي عشرة أضللتها في الثلاثين ، فعشرة من أولها لا يحتمل الانقطاع والباقي يحتمله ، والكل يحتمل الحيض والطهر . ولو عرفت مع ذلك شيئا آخر ، احتاطت بمقتضى الحال ، كما لو قالت : حيضي إحدى عشرات ولا أعرف عينها ، فإنها تفارق الصورة الأولى في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهر ، وهنا لا يحتمل الانقطاع إلا في آخر كل عشرة من العشرات . وإن كان الإضلال في بعض الدور ، كما لو قالت : أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر ، فالعشرة الأخيرة طهر بيقين ، والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في العشرة الأولى ويمكن في الثانية . قاعدة : كل ما كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف محل الضلال ، كان لها حيض بيقين من وسطه . وقدره ضعف القدر الزائد من الحيض على نصف محل الضلال ، وإن قصر أو ساواه فلا حيض لها بيقين . فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأول ، فالخامس والسادس حيض بيقين ، لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره وتوسطه [2] . ولو قالت : سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين . ولو كان خمسة من التسعة الأولى ، فالخامس حيض . ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة ، فلا حيض معلوم لها ، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة ، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة تصليها ، لجواز انقطاع الدم عندها .