responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


أثر . والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة ، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة . أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة ، فإنه باق على أصالة الغسل .
والجمع بينه وبين الأحجار أفضل ، مبالغة في الاستظهار ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [1] فإذا أجتمع [2] قدم الأحجار ، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء ، وقبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص .
ونعني بالمخرج الحواشي ، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الأليتين .
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) :
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه [3] .
والماء أفضل ، لاشتماله على المبالغة في الإزالة وعلى إزالة العين والأثر ، ولقوله تعالى ( رجال يحبون أن يتطهروا ) [4] قال : كانوا يستنجون بالماء .
والجمع بين الأحجار والماء أكمل ، لاشتماله على جمع المطهرين ، فالحجر يزيل العين ، والماء يزيل الأثر ، فلا يحتاج إلى مخامرة [5] عين النجاسة ، وهي محسوسة .
< فهرس الموضوعات > في ما يستنجي به < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( فيما يستنجي به ) وهو إما مايع أو جامع ، أما المايع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي ، المملوك ، أو المباح . فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر ، لزوال النجاسة ، وليس عبادة محضة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 4 .
[2] في " ر " جمع .
[3] سنن أبي داود 1 / 11 .
[4] سورة التوبة : 108 .
[5] في " ق " محامرة .

87

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست