responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر .
ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال .
< فهرس الموضوعات > ما يمتنع الحدث منه < / فهرس الموضوعات > خاتمة ( ما يمنع الحدث منه ) حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهارة [1] . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته .
ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام [2] .
ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) [3] .
وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها .
ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 256 .
[2] سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف .
[3] سورة الواقعة : 79 .

77

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست