نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77
الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر . ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال . < فهرس الموضوعات > ما يمتنع الحدث منه < / فهرس الموضوعات > خاتمة ( ما يمنع الحدث منه ) حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهارة [1] . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته . ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام [2] . ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) [3] . وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها . ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 256 . [2] سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف . [3] سورة الواقعة : 79 .
77
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77