responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


مستند ، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين أن لا يكون كذلك . ولا بين أن يكون في الصلاة ، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع والسجود وللمريض الاضطجاع أولا ، ولا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا .
لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث . وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود وغيرها ، ولأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [ وهذا المعنى لا يختلف في الصلاة وغيرها ، والسكر والإغماء والجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور ] [1] بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ ، فكان الإيجاب فيه أكمل .
ولو أخبره المعصوم بعدم الخروج ، انتقض وضوءه ، إقامة للمظنة مقام السبب ، كالمشقة مع السفر ، وعلى قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية .
< فهرس الموضوعات > في الاستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في الاستحاضة القليلة ) وقد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لقوله ( عليه السلام ) : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة [2] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء [3] .
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق ، وسواء كان الوقت باقيا أو لا .
ولو توضأت قبل الوقت ، لم يصح ، لعدم الضرورة ، ولقوله " وتتوضأ لكل صلاة " [4] .



[1] الزيادة من " ر " والظاهر سقوطه من نسخة " ق " .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 606 ح 6 ما يشبه ذلك .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 604 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 606 ح 6 .

73

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست