نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 72
انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال . ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقئ . وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار ؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل . ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ، وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج . ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير شهوة ، وإن كان تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة . < فهرس الموضوعات > في النوم وشبهه < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في النوم وشبهه ) كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء ، لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) [1] قيل من النوم ، وقوله ( عليه السلام ) : من نام فليتوضأ [2] . ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك ، أعني البصر والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك ، ولا بأوائل النشوة . ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء كان مستندا أو غير