نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 58
( عليه السلام ) : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير [1] . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس [2] . والأحسن تخليل اللحية الكثيفة ، لما فيه من الاستظهار ، ورواه الجمهور عنه ( عليه السلام ) . وروي عنه ( عليه السلام ) : أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء [3] . فقيل : تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد ، والأصل رعاية الاستيعاب . < فهرس الموضوعات > استحباب ترك التمندل < / فهرس الموضوعات > التاسع ( ترك التمندل ) لأن النبي ( عليه السلام ) كان لا ينشف أعضاءه ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة [4] . وعلماؤنا على الكراهة ، لأنه إزالة لأثر العبادة ، ومفوت لتضاعف الحسنات . وليس مرحما إجماعا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس . ولأصالة الجواز .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 340 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 339 ح 6 . [3] جامع الأصول : 8 / 101 والحديث فيه كذا : إن أمتي يدعون يوم القيام غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . [4] وسائل الشيعة : 1 / 334 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 333 ح 1 .
58
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 58