responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 539


وكل شك يعرض للإنسان إذا غلب الظن على أحد طرفيه ، إما الفعل أو الترك ، فإنه يبنى على الغالب كالعلم ، لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في الابعاض < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في الشك في الأبعاض ) إذا شك في ركوع أو سجود أو ذكر فيهما ، أو طمأنينة ، أو قراءة ، فإن كان في محله أعاده ، وإلا مضى لسبيله .
ولو شك وهو قائم في الركوع ، وجب أن يركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، قال الشيخ والمرتضى ، لأن ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة . وقال ابن أبي عقيل : يعيد ، لأنه زاد ركنا . والأقرب أنه أن استوفى واجب الركوع ، استأنف ، وإلا أرسل نفسه .
وهل يحصل الانتقال عن محل السجود والتشهد باستيفاء القيام ؟ خلاف ، الأقرب العدم ، كما في حالة السهو .
فلو شك في سجدة أو سجدتين أو في تشهد ، وهو قائم قبل الركوع ، رجع وفعل ما شك فيه ، ثم قام فأعاد ما فعله ، لأن القيام والقراءة ليستا ركنين عند الشيخ ، فيكون في حكم ركن السجود ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر سجد أو لم يسجد قال : يسجد [3] .
وقيل : لا يلتفت بخلاف الذكر ، لأنه قد انتقل إلى ركن القيام ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه . والفرق ظاهر بين الذكر والشك ،



[1] وسائل الشيعة 5 / 316 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 972 ح 6 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 971 ح 4 .

539

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست