responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


بالتكبير ويسقط تكبير القنوت ، والشيخ يعكس القول ويقوم " بحول الله أقوم وأقعد " كغيرها ، فيزيد على قول الشيخ واحدة .
وهو أقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " [2] .
< فهرس الموضوعات > التعقيب < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس ( التعقيب ) وهو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء ، لأن البراء جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ولهم فضول أموال يحجون بها ، ويعتمرون ويتصدقون ، فقال : ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم ، ولم يدرككم أحد بعدكم ، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم ، ألا من عمل مثله ، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين [3] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد [4] .
وهو أفضل من التنفل بعد الفريضة ، لقول الباقر ( عليه السلام : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا [5] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 719 ح 1 ب 5 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 1003 ح 1 ب 14 .
[3] صحيح مسلم 1 / 416 باب استحباب الذكر بعد الصلاة .
[4] وسائل الشيعة 4 / 1014 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 1020 .

510

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست