responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع [1] .
وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء [2] .
ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل ينسي القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع [3] . فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه .
ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، لفوات محله وهو الثانية ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس [4] .
وإذا قنت الإمام تبعه المأموم . ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
< فهرس الموضوعات > التكبيرات < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في التكبيرات ) إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة . وما عداها مستحب ، فمنها ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث بعد التسليم . فمنها ما هو في الصلاة . وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات [5] الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما .
واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة



[1] وسائل الشيعة 4 / 905 ح 12 .
[2] البحار 87 / 229 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 916 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 915 ح 2 .
[5] في " س " الصلاة .

509

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست