responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


< فهرس الموضوعات > القنوت < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في القنوت ) وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة ، فإن فيها قنوتين ، وكذا الوتر . سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، أداءا أو قضاءا ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ، ولقوله ( عليه السلام ) : ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب [1] . وقال البراء بن عازب :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها [2] .
وهو مستحب لا واجب ، لأصالة البراءة ، لأن النبي ( عليه السلام ) تركه تارة وفعله أخرى [3] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت [4] . لكنه شديد الاستحباب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له [5] .
ويستحب فيها الجهر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : القنوت كله جهار .
وقال المرتضى : إنه تابع للقراءة ، لأنه ذكر فيتبع القراءة . ومحله : في الركعة الثانية من الثنائية وغيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ، عند علمائنا أجمع ، لأنه ( عليه السلام ) قنت قبل الركوع [7] . وقال الباقر ( عليه السلام ) :
القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع [8] .
وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن القنوت



[1] سنن ابن ماجة 1 / 374 .
[2] سنن ابن ماجة 1 / 374 ما يدل على ذلك .
[3] سنن أبي داود 2 / 68 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 897 ح 11 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 897 ح 1 ب 21 .
[7] سنن ابن ماجة 1 / 374 .
[8] وسائل الشيعة 4 / 900 ح 1 .

508

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست