responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


الثالث : الشهادتان والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) في التشهدين معا ، وقد تقدم . ومن لا يحسنه يجب عليه التعلم ، فإن ضاق الوقت أو عجز ، أتى بالممكن . ولو عجز سقط .
ولا يجزي بغير العربية ، لقوله ( عليه السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي [1] . فإن تعذر تعلم ، فإن ضاق الوقت أو عجز ، أجزأت الترجمة ، وكذا الأذكار الواجبة . أما الدعاء فتجوز بغير العربية .
الرابع : يجب الترتيب ، فيبدأ بالشهادة بالتوحيد ، ثم بالنبوة ، ثم بالصلاة على النبي ، ثم بالصلاة على آله . فإن عكس لم يجزه .
الخامس : يجب فيه التتابع ، فلو تركه لم يجزيه .
السادس : يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول ، فلو قال : اللهم صل على الرسول . فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه سئل كيف نصلي عليك ؟ فقال :
قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد " [2] .
< فهرس الموضوعات > مستحبات التشهد < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في مستحباته ) وهي :
الأول : الزيادة في الأذكار بما نقل عن أهل البيت ( عليهم السلام ) لأنهم أعرف .
الثاني : التحيات ، وتتأكد في التشهد الأخير ، وهي بعد الشهادتين ، فيقول : " التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وزكى وطهر ، وما خلص وصفا ، فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ويعيد التشهد بعدها [3] .



[1] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ص 124 .
[2] سنن أبي داود 1 / 258 .
[3] راجع وسائل الشيعة 4 / 989 ح 2 .

502

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست