responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وليسا ولا واحد منهما بركن في الصلاة ، نعم تبطل الصلاة بالإخلال بهما أو بإحداهما أو بأبعاضهما عمدا لا سهوا .
والواجب في التشهدين معا الشهادتان والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) .
ولو نذر ركعة واحدة ، وجب التشهد في آخرها كالثنائية . ويجب أيضا التشهد في سجدتي السهو على ما يأتي . ومحله من الصلاة : بعد جلوسه من السجدة الثانية حالة الجلوس . ولو شرع قبل إكمال جلوسه ، أو نهض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته لا سهوا . ويقع في غير حالة الجلوس وقوعه في حاله .
< فهرس الموضوعات > واجبات التشهد < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في واجباته ) وهي :
الأول : التعدد فيما زاد على الثنائية ، والوحدة فيها ، فلو عكس عمدا بطلت صلاته ، لأنه خلاف المنقول .
الثاني : الجلوس فيه بقدره مطمئنا في الأول والثاني . فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة ، أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته .
وعلى أي هيئة جلس أجزأه ، للامتثال بكل نوع ، لكن الأفضل التورك فيهما ، لأنه ( عليه السلام ) كان يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا [1] . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما . وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهام اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك ، فلا تصبر للتشهد والدعاء [2] .



[1] سنن أبي داود 1 / 253 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 676 ذيل ح 3 .

501

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست