نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500
وهل يجب قول " وحده لا شريك له " عقيب " أشهد أن لا إله إلا الله " ؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الصادق ( عليه السلام ) : إذا استويت جالسا فقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " [1] . ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل إلى المضمر ، فالوجه الإجزاء . ولو حذف لفظ الشهادة ثانيا والواو لم يجزيه . ولا بد من الإتيان بلفظ الشهادة ، فلو قال : أعلم ، أو أخبر عن علم لم يجز . وكذا لو قال : أشهد أن الله واحد . ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه كغير وسوى ، فالوجه المنع ، اقتصارا على صورة المنقول . ولو قال : " صلى الله على محمد وآله " أو قال : " صلى الله عليه وآله " أو " صلى الله على رسوله وآله " فالأقرب الإجزاء ، لحصول المعنى . < فهرس الموضوعات > محل التشهد < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( المحل ) الصلاة الواجبة إما ثنائية ، أو زائدة عليها ، ففي الأول يجب تشهد واحد في آخر الصلاة ، وفي الثانية يجب تشهدان : أحدهما بعد الثانية ، والثاني آخر الصلاة . إما الثالثة أو الرابعة ، عند علمائنا أجمع ، لأنه ( عليه السلام ) داوم على ذلك ، فلولا وجوبه لأخل به في بعض الأوقات ليعرف ندبته وقال ابن مسعود : علمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التشهد في وسط الصلاة وآخرها [2] . وعنهم ( عليهم السلام ) التشهد تشهدان في الثالثة والرابعة . ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في الوجوب والهيئة الواجبة .
[1] وسائل الشيعة 4 / 992 ح 4 . [2] سنن أبي داود 1 / 256 .
500
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500