responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479


أما مع تجاوز النصف فلا ، لأنه يكون قد قرأ معظم السورة ، ومعظم الشئ يعطي حكمه ، كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى ، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا تفيده ألحقت بالعدم ، فبقي التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما ، حيث اشتملا على التوحيد .
ولو توقفت عليه آية من السورة وتعذر إتمامها ، وجب العدول إلى غيرها ، توصلا إلى تحصيل الواجب وإن تجاوز النصف للضرورة . وإذا رجع من السورة ، وجب أن يعيد البسملة ، لأنها آية من كل سورة ، فالمأتي بها أولا آية منها ، فلا يجزي عن المنتقل إليها . وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ثم قصد المعينة ، فإنه يجب عليه إعادتها . ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى ، قرأها وأعادها بعدها وإن أكمل السورة .
ويجوز أن يقرأ من المصحف ، سواء كان عارفا أو غيره ، والأقرب الاكتفاء به عن التعلم للجاهل ، لحصول الامتثال لأمر القراءة . ولو افتقر ذلك إلى فعل كثير ، لم يجز للعارف ، والأقرب أن الجاهل كذلك وينتقل إلى الذكر ، لعدم اجتماع الضدين .
والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ، ويعقد بها قلبه ، لأن المجموع مع الإتيان بالحروف نطقا واجب مع القدرة ، فلا يسقط المقدور بسقوط غيره .
وإذا أراد المصلي التقدم خطوة أو خطوتين ، أو التأخر كذلك ، سكت عن القراءة إلى أن ينتهي إلى مطلبه ، لأن المشي ليس حالة القيام ، وهل هو واجب أو مستحب ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > أحكام الركوع وماهيته < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( في الركوع ) وفيه مباحث :

479

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست