نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455
< فهرس الموضوعات > في العاجز عنها < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في العاجز ) قد بينا أنه لا يجوز العدول عن صيغة [1] التكبير إلى معناه . ولا إلى الترجمة ، سواء كان بالعجمية أو بغيرها ، بل يجب النطق بالصيغة بالعربية ، اقتداءا به ( عليه السلام ) ، وامتثالا لأمره بالصلاة كصلاته . وأما العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها ، فله حالتان : الأول : أن لا يتمكن من كسب القدرة عليها . فإن كان لخرس ونحوه ، حرك لسانه وأشار بإصبعه ، أو شفته ولهاته [2] مع العجز عن حركة اللسان بالتكبير بحسب القدرة ، لأن التحريك جزء من النطق ، فلا يسقط بسقوطه . ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب . ولو كان ناطقا لا يطاوعه لسانه على هذه الكلمة ، وجب أن يأتي بترجمتها ، لأنه ركن عجز عنه ، فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه لأدائها معناه . ولا يعدل إلى سائر الأذكار ، وترجمة التكبير بالفارسية " خداي بزركتر " ، فلو قال " خداي بزرك " وترك صيغة التفضيل لم يجز ، كقوله " الله الكبير " . وجميع اللغات في الترجمة سواء ، فيتخير بينها . ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية ، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا ، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما ، والفارسية بعدهما أولى من الهندية والتركية . الثاني : أن يتمكن من التعليم ، إما من إنسان ، أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه ، فيلزمه ذلك . والبدوي وغيره إذا لم يجد في موضعه من يعلمه وجب عليه المسير إلى بلد أو قرية للتعليم ، لأنه قادر على المسير والتعليم ، بخلاف المتيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة ، لأنه بالتعلم يعود
[1] في " س " صفة . [2] اللهاة جمع لهوات ولهيات ولهاء : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم .
455
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455