responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453


عليه . وصورته " الله أكبر " لقوله ( عليه السلام ) : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، ويستقبل القبلة فيقول : الله أكبر [1] .
ولا يجوز العدول إلى معنى التكبير دون لفظه ، كقوله " الرحمن أجل " و " الرب أعظم " ولا " الرحمن أكبر " وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التعظيم والثناء . ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) داوم عليه إلى أن فارق الدنيا ، وهو يدل على منع العدول عنه .
ولا يجزيه الترجمة مع القدرة ، ولا التسبيح والتهليل وسائر الأذكار . ولو عرف " أكبر " لم يصح ، لأنه ( عليه السلام ) كان يبتدأ الصلاة بقوله " الله أكبر " وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي [2] . ولاختلال المعنى ، فإنه مع التكبير يكون فيه اضمار أو تقدير " من " بخلاف المعرف [3] .
ولو فصل بين لفظة الجلالة و " أكبر " بشئ من الصفات الجليلة ، كقوله " الله الجليل أكبر " و " الله تعالى أكبر " لم يصح ، سواء طال الكلام بحيث يخرج عن اسم التكبير ، كقوله " الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أكبر " أو قصر . لتغير النظم ، وكذا لو فصل بسكتة طويلة ، ولا بأس بالفصل للتنفس .
ولو غير الترتيب فقال " أكبر الله " لم ينعقد ، لأنه ( عليه السلام ) داوم على صيغته ، فلا يجوز التعدي . ولو أضاف " أكبر " إلى أي شئ كان ، أو قرنه لمن كذلك وإن عمم وإن كان هو المقصود ، بطلت .
< فهرس الموضوعات > حكم الاخلال بها < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( الإخلال ) لا يجوز الإخلال بحرف منه ، فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح ، عمدا كان أو سهوا . وكذا لا يجوز الزيادة ، فلو قال " أكبار " لم يجز ، لأنه جمع



[1] صحيح مسلم 1 / 298 مع تفاوت يسيرة .
[2] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ج 1 ص 124 .
[3] في " ق " العرف وفي " ر " المعروف .

453

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست