responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما تقدم من أصالة عدم الواجب . وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله ، استمر عملا بالأصل ، وإلا استأنف ما يريد ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه .
ولو فاتته صلاة نسي تعينها ، صلى ركعتين بنية الصبح ، وثلاثا بنية المغرب ، وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاءا للضرورة ، وقيل : يجب الخمس .
ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر ، كفاه أربع بنية مترددة بينهما .
ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة ، لم يجزيه ، إذ الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين .
ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى ، لم يجزيه عن إحداهما . ولو شك هل دخلها [1] بنية ، ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأه ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية .
ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعينها ، وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته .
< فهرس الموضوعات > أحكام تكبير الاحرام وماهيتها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في تكبيرة الإحرام ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( الماهية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم [2] . والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة



[1] في " س " دخلهما .
[2] وسائل الشيعة 4 / 715 ح 10 .

452

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست