نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452
ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما تقدم من أصالة عدم الواجب . وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله ، استمر عملا بالأصل ، وإلا استأنف ما يريد ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه . ولو فاتته صلاة نسي تعينها ، صلى ركعتين بنية الصبح ، وثلاثا بنية المغرب ، وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاءا للضرورة ، وقيل : يجب الخمس . ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر ، كفاه أربع بنية مترددة بينهما . ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة ، لم يجزيه ، إذ الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين . ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى ، لم يجزيه عن إحداهما . ولو شك هل دخلها [1] بنية ، ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأه ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية . ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعينها ، وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته . < فهرس الموضوعات > أحكام تكبير الاحرام وماهيتها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في تكبيرة الإحرام ) وفيه مباحث : البحث الأول ( الماهية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم [2] . والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة
[1] في " س " دخلهما . [2] وسائل الشيعة 4 / 715 ح 10 .
452
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452