نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء ، فبان الخروج أجزأ ، لأنه مبني [1] على الأصل . ولو بان عدم الدخول أعاد ، لمشروعية القضاء دون السبق ، وليس له النقل لوقوعها فاسدة في الابتداء . ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، ثم ظهر البقاء ، احتمل الإجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة . < فهرس الموضوعات > في الشك < / فهرس الموضوعات > البحث السادس ( في الشك ) لو شك هل يخرج من الصلاة أم لا ؟ فالأقرب البطلان ، لعدم الجزم حينئذ ، وهو مناف لثبوته ، ومنافاة الشرط كمنافاة الفعل . أما الصوم فالأقرب عدم البطلان فيه . ولو جزم بالخروج فيه فإشكال ، ينشأ : من مضي زمان خال عن نية الصوم ، فيبطل كالصلاة ، ومن الفرق بينه وبين الصلاة ، لأن الصلاة تتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص واختياره ، بخلاف الصوم فإن الناوي ليلا يصير شارعا في الصوم بطلوع الفجر ، وخارجا منه بغروب الشمس ، وإن لم يشعر بهما . فتأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم ، ولهذا جاز تقديم النية على أول الصوم ، وتأخيرها في الجملة في أوله بخلاف الصلاة ، وسببه أن الصلاة أفعال والصوم ترك ، والفعل إلى النية أحوج من الترك . ولو شك في صلاته هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدائها ، سواء شك في أصلها ، أو في بعض شروطها . فإن كان في الحال ، استأنف النية ، بناءا على أصالة العدم . وإن كان قد انتقل إلى ركن آخر كالتكبير أو أزيد لم يلتفت ، بناءا على أصالة صحة المأتي به بعد النية ، فلو فعل ركنا آخر على التقدير الأول بطل .