responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


وغيره من العبادات ، بخلاف الصوم . لما في اعتبار المقارنة من عسر مراقبة الفجر .
ونعني بالمقارنة أن تبتدأ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ، ويفرغ منها مع الفراغ منه ، لأن التكبير من أول الصلاة ، فلا يجوز الإتيان بشئ منه قبل تمام النية . وعلى تقدير التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة ، بل المراد الشروع في ابتداء التكبير حال الفراغ من كمال النية ، ولا يفصل بينهما بسكوت قليل أو كثير ، ولا بكلام طويل أو قصير .
ولو عقب النية بقوله " إن شاء الله " لم يصح ، سواء قصد التبرك للفعل أو الشك . وكذا لو عقب قوله " قربة إلى الله " بقوله " تعالى " أو " عز وجل " وغير ذلك على إشكال .
ولو قدم النية على التكبير ، فإن استصحبها فعلا كان الاعتبار للمتأخرة ، وإلا بطلت صلاته .
وهل يجب استصحاب النية إلى تمام التكبير ؟ الأقرب ذلك ، لأن النية مشروطة بالانعقاد ، ولا يحصل الانعقاد إلا بتمام التكبير . ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير ، بطل تيممه . ويحتمل العدم ، لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة .
ولا يجب استصحاب النية في دوام الصلاة . ولا يجوز تأخيرها عن أول جزء من التكبير ، لئلا يخلو بعض الصلاة عن النية .
< فهرس الموضوعات > في الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في الاستصحاب ) لا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الصلاة إجماعا ، فلو نوى وعقب بالتكبير ثم غربت النية عن خاطره ، لم يضره في صحة صلاته ، لأن الغفلة عارضة للإنسان في أكثر أحواله ، فتكليف الحضور بالفعل في جميع الصلاة عسر ، بل الواجب أن يقرن النية بالتكبير ، بحيث يحضر في القلب صفات الصلاة ، ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير .

448

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست