responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


مناسككم ) [1] أي أديتم ، فالأقرب الجواز ، إذ القصد في النية بالمعنى .
ولا يجب التعرض للاستقبال ، ولا لعدد الركعات ، لأن الظهر إذ لم تكن قصرا لا تكون إلا أربعا ، ولا التمام والقصر وإن تخير .
السادس : يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للريا وطلب الثواب وغيرها .
السابع : يجب أن يقصد إيقاع الصلاة ، وهو يستلزم أخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها . ولا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه ، بل يكفي القصد الإجمالي إليه .
وأما النوافل : فإما مطلقة ويكفي فيها نية فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة ، وجب أن تحصل له . ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ : من الأصالة والشركة . ولا يشترط التعرض لخاصيتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات .
وإما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال .
ولا بد في النوافل كلها من الإضافة إلى الله تعالى ، والتعرض في الموقتة بالأداء والقضاء لاستحبابه ، فافتقر إلى المميز [2] .
< فهرس الموضوعات > في وقتها < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في وقتها ) وقت النية عند التكبير مقارنة له ، فلو تقدمت عليه ولو بزمن يسير لم تصح صلاته ، لأن التكبير أول أفعال الصلاة ، فتجب مقارنة النية له ، كالحج



[1] سورة البقرة : 2 .
[2] في " س " التمييز .

447

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست