responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > في صفتها < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في صفتها ) الصلاة قسمان : فرائض ونوافل ، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة :
الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال ، ولا يكفي أخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل .
الثاني : تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك ، ليمتاز عن سائر الصلوات ، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي .
وهل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة ، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ . أما لو كان عليه فائتة فلا ، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر ، وإن كان وقت الظهر ، لقوله ( عليه السلام ) : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر [1] .
ولا تصح الظهر بنية الجمعة ، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة ، لأنها فرض مستقل برأسه . ولا بنية مطلق الظهر .
الثالث : تعيين الفريضة أداءا كانت أو قضاءا ، لأن الظهر قد تقع من المتطوع ، كالصبي ، ومن أعادها في جماعة . وكل فعل يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص ، وهو القصد إليه .
الرابع : الإفاضة إلى الله تعالى ، بأن يقول " لله " أو " فريضة الله " أو " قربة إلى الله " ليتحقق معنى الإخلاص .
الخامس : التعرض للقضاء والأداء ، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر ، لأن الظهر مشترك بينهما ، فلا بد من المائز . فلو نوى القضاء في الأداء لم يصح ، إلا أن يعني بالقضاء الأداء ، كما في قوله تعالى ( فإذا قضيتم



[1] جامع الأصول 6 / 134 .

446

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست