responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > في الماهية < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في الماهية ) وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا إجماعا ، لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) [1] وقوله ( عليه السلام ) " إنما الأعمال بالنيات " [2] " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو يتناول العامد والساهي وقول الرضا ( عليه السلام ) : لا عمل إلا بالنية [4] . ولأن وقوع الأفعال على جهات مختلفة بعضها غير مراد للشارع ، فلا تختص بإرادة الشارع إلا بالقصد .
وهل هي ركن أو شرط ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها ، وإلا لتعلقت بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى . ومن مقارنتها للتكبير وانتظامها مع سائر الأركان . ولا استبعاد في كونها من الصلاة وتتعلق بسائر الأركان ، ويكون قول الناوي : أصلي عبادة بلفظ الصلاة عن سائر الأركان ، تسمية للشئ باسم أكثره .
والنية عبارة عن القصد الحال في القلب ، ولا عبرة فيها باللسان ، لأن سبب التخصيص بالوجوه والاعتبارات هو القصد والداعي ، ولا أثر للألفاظ في ذلك .
ولو تعذر عليه القصد إلا باللفظ وجب ، توصلا إلى أداء الواجب ، ولا يكفي النطق مع غفلة القلب ، ولا يضر عدم النطق بخلاف ما في القلب ، كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر .



[1] سورة البينة : 5 .
[2] وسائل الشيعة 1 / 34 ح 10 . ( 3 ) نفس المصدر .
[4] وسائل الشيعة 1 / 34 ح 9 .

445

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست