responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول الصادق ( عليه السلام ) : يضعف ركعتين بركعة [1] . ولو احتسب بركعتين جاز ، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم [2] .
ولو صلى جالسا لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع [3] .
وقال الكاظم ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم [4] .
وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ، لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع والسجود . وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب ؟ الأقرب ذلك .
ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع .
< فهرس الموضوعات > أحكام النية وماهيتها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في النية ) وفيه مباحث :



[1] وسائل الشيعة 4 / 697 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 696 ح 1 .
[3] جامع الأصول 6 / 216 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 701 ح 3 .

444

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست