نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول الصادق ( عليه السلام ) : يضعف ركعتين بركعة [1] . ولو احتسب بركعتين جاز ، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم [2] . ولو صلى جالسا لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع [3] . وقال الكاظم ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم [4] . وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ، لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع والسجود . وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب ؟ الأقرب ذلك . ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع . < فهرس الموضوعات > أحكام النية وماهيتها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في النية ) وفيه مباحث :
[1] وسائل الشيعة 4 / 697 ح 3 . [2] وسائل الشيعة 4 / 696 ح 1 . [3] جامع الأصول 6 / 216 . [4] وسائل الشيعة 4 / 701 ح 3 .
444
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444