نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية . الثالث تكبيرة الإحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود . السابع التشهد . والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين من ركعة ، وأسقط بعضهم الأول ، وألحق آخرون القراءة . وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في القيام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في القيام ) ومباحثه خمسة : البحث الأول ( في ماهيته ) القيام ركن في الصلاة الواجبة ، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا ، لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) [1] أي مطيعين ، وقوله ( عليه السلام ) لرافع بن خديج : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) في المريض : يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا [3] . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في العهدة . ويعتبر في حد القيام أمران :
[1] سورة البقرة : 238 . [2] وسائل الشيعة : 4 / 692 ح 15 . [3] وسائل الشيعة : 4 / 691 ح 13 .
436
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436