responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية .
الثالث تكبيرة الإحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود .
السابع التشهد .
والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين من ركعة ، وأسقط بعضهم الأول ، وألحق آخرون القراءة .
وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في القيام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في القيام ) ومباحثه خمسة :
البحث الأول ( في ماهيته ) القيام ركن في الصلاة الواجبة ، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا ، لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) [1] أي مطيعين ، وقوله ( عليه السلام ) لرافع بن خديج : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) في المريض : يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا [3] . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في العهدة .
ويعتبر في حد القيام أمران :



[1] سورة البقرة : 238 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 692 ح 15 .
[3] وسائل الشيعة : 4 / 691 ح 13 .

436

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست