responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


سكتة ، أو خطوة ، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، لضيق وقتها . وفي الظهرين يجوز بصلاة ركعتين ، لقوله ( عليه السلام ) لبلال :
اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته [1] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : بين كل أذانين قعدة ، إلا المغرب فإن بينهما نفسا [2] . وكان الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر [3] . ولأن الأذان للإعلام فيستحب الانتظار ، ليدرك الناس الصلاة وتحصل غايته .
الرابع : الدعاء إذا فصل بغير الصلاة والسكوت بما روي أنه يقول : إذا جلس بعد الأذان " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله قرارا ومستقرا " [4] .
< فهرس الموضوعات > في محله < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في محله ) لا يستحب الأذان والإقامة لشئ من النوافل ، سواء كانت راتبة أو لا ، وسواء سن فيها الجماعة كالعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء أو لا ، لعدم النقل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه صلاها من غير أذان وإقامة .
لكن ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء " الصلاة " ثلاثا .
وهل يستحب هذا النداء في صلاة الجنازة ؟ إشكال ، ينشأ : من عموم الأمر به ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين .
وكذا لا يؤذن في شئ من الفرائض غير الخمس ، كالمنذورة والعيدين مع الشرائط والجنازة والكسوف لما تقدم .



[1] جامع الأصول 6 / 200 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 632 ح 7 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 667 ح 5 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 634 ح 1 ب 12 .

417

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست