responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه . ولو صلت خلف الرجل صحت صلاتها معه .
< فهرس الموضوعات > السترة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( السترة ) ويستحب أن يصلي إلى سترة ، فإن كان في مسجد أو بيت ، صلى إلى حائطه أو سارية . وإن صلى في فضاء أو طريق ، صلى إلى شئ شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصا أو غيره ، أو رحلا ، أو بعيرا معقولا إجماعا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يترك له الحربة ويصلي إليها ، ويعقل [1] البعير فيصلي إليه ، وركز له العنزة فصلى الظهر ركعتين ، ويمر بين يديه [2] الحمار والكلب ولا يمنع [3] .
والأولى أن يكون قدر الذراع فما زاد . ولا حد لها في الغلظة والرقة ، فيجوز بالسهم والخشبة والحائط ، والاعرض أولى . ويجوز أن يستر بالبعير والحيوان والدابة .
ولو لم يجد سترة خط على الأرض خطا وصلى إليه ، إذ القصد بالسترة إظهار حريم لصلاته ، ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ، ولا يزحمه غيره ، ولا يشغله عن صلاته . ولو كان معه عصاء لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا .
ويستحب أن يدنو من سترته ، لأنه أصون لصلاته ، وأبعد من حيلولة المار به . فإن بعد فهو كغير المستتر . وليست السترة واجبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى بمكة ليس بينه وبين الطواف سترة . وصلى علي ( عليه السلام ) بمنى إلى غير جدار ، وأتى نادي العباس فصلى إلى غير سترة .



[1] في " ر " و " س " يعرض .
[2] في " ق " يدي .
[3] راجع وسائل الشيعة 3 / 436 ب 12 .

350

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست