نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 316
الوجوب فيها فيلزمه [1] إتمامها . وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء ثم تجب إتمامها ، كحج التطوع ، وكما لو نذر إتمام المندوب . هذا إذا بقي للوقت مقدار ركعة لو أبطلها ، أما لو بقي أقل فالأقوى استحباب الإتمام ، مع احتمال وجوبه . أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة ، فإنه يجب عليه أداؤها كغيرها ، ولأن الجمعة أكمل من الظهر ، فإنها تتعلق بأهل الكمال ، بخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر ، ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدرك الجمعة لا تلزمهما ، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض . ولو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة ، فإن بلغت ما يتسع للظهر أيضا لا غير ، احتمل اختصاصها بالعصر ، إذ الأولى قد كان للظهر ولم يدخل وقت العصر ، وهو في شئ منها ، وصلاة الظهر ، لاشتراك الوقت بين الفرضين ، ووجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة ، ولا قدرة مع خطاب الشرع بخلافه . ولو لم يبلغ صحت العصر ، إما لوقوعها في المشترك ، أو لدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة . وهل تجب الظهر ؟ الأقرب القضاء ، لأن التفريط منه حيث بني على ظن كاذب . ويحتمل العدم ، لأنه معذور حيث امتثل ، ومدرك الركعة يكون مؤديا للجميع على الأقوى ، لدلالة الخبر [2] . < فهرس الموضوعات > أن يخلو أول الوقت < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( أن يخلو أول الوقت ) إذ خلا أول الوقت عن الأعذار ، ثم طرأ في آخره بعضها ، كالحيض والنفاس والجنون والإغماء ، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده ، ولا الكفر إذ لا يسقط القضاء .
[1] في " ق " فلزمه . [2] وهو ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . وسائل الشيعة 3 / 158 ح 4 .
316
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 316