responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > أن يخلو عنها آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( أن يخلو عنها آخر الوقت ) إذا وجد أحد الأعذار المسقطة للقضاء في أول الوقت وخلى آخره عنه ، كما لو طهرت أو أسلم أو أفاق أو بلغ آخر الوقت ، فإن بقي مقدار ركعة فصاعدا ، لزمه فرض الوقت ، لقوله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [1] .
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه . وهل يعتبر بحاله أو بأي من كان ؟ إشكال ، فثقيل اللسان بطي الحركات يفتقر إلى زمان أطول من مقابله في أدراك الركعة .
وإنما يلزم فرض الوقت بشرط امتداد السلامة عن الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة ، فلو عاد مانع قبله فلا ، كما لو بلغ الصبي قبل آخر الوقت ثم جن ، أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه ، أو طهرت حائض ثم جنت ، أو أفاقت المجنونة ثم حاضت ، فإن مضى في حال السلامة قدر أداء تلك الصلاة بعد الطهارة لزمه أداؤها ، ومع الإهمال القضاء ، وإلا فلا .
ولو قصر الوقت عن ركعة سقطت ، ويستحب لو أدرك أقل ولو تكبيرة الإحرام ، ولا يجب ، لأن الإدراك في الخبر منوط بمقدار ركعة ، فصار [2] ، كما لو أدرك في الجمعة دون ركعة ، فإنه لا يكون مدركا لها ، نعم لو كان مأموما فالأقرب الوجوب ، لإدراكه الركعة بإدراك الركوع ، ويحتمل العدم ، لأنه وقت لا يجب به في حق غيره ، فكذا في حقه لعدم الفرق .
ولا يلزمها [3] الظهر بما يلزم به العصر ، ولا المغرب بما يلزم به العشاء ،



[1] جامع الأصول 6 / 162 ، وسائل الشيعة 3 / 158 ح 5 .
[2] كذا في النسخ والظاهر : فصاعدا .
[3] في " ق " ولا يلزمه .

314

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست