responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > في ما يتعلق بالمحل < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( ما يتعلق بالمحل ) وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا من الملابس ، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل ، بأن يصلي فيه وإن كان نجسا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل في الرجل يصلي في الخف الذي أصابه القذر ؟ فقال : إن كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس [1] .
وهل يتناول الرخصة غير هذه الأصناف المذكورة مما يتناسبها ، كالخاتم والسوار والدملج والسبر ؟ الأقرب ذلك ، لأن إيماء الصادق ( عليه السلام ) يشعر به .
وأما غير الملابس ، فلا يتعلق به الرخصة ، لانتفاء الحاجة ، وعدم النص المخرج عن عموم المنع . فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته ، وكذا السكين والسيف ونحوهما .
وهل يشترط كونها في محالها ؟ يحتمل ذلك ، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره ، فلا تصح الصلاة والتكة على عاتقه إذا كانت نجسة ، أو الجورب في يده . ويحتمل عدمه للعموم ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي فيه . وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعلين والخفين وما أشبه ذلك [2] .
ولا فرق بين كون النجس واحدا من هذه أو الأكثر أو الجميع للعموم .
أما لو كان نجاسة كجلد الميتة ، فإنه لا يجوز ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الميتة : لا تصل في شئ منه ولا في شسع [3] .
ولو حمل حيوانا غير مأكول اللحم وصلى صحت صلاته ، بخلاف



[1] وسائل الشيعة 2 / 1045 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1046 ح 5 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 2 .

283

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست