responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : أحكام ماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في المضاف ) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق .
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الأكبر والأصغر . ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل ، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق .
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت ، غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان مانعا فلا تقربوه [1] . وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل .
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ، وإلا فمضاف .



[1] وسائل الشيعة 1 / 149 ح 1 مع تفاوت في الألفاظ .

236

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست