responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ( في المطلق ) وهو الباقي على أوصاف خلقته ، أو الممتزج بما لا يسلبه الإطلاق .
وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، ولا يمكن سلبه عنه ، وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا ، لقوله تعالى ( وينزل عليكم من المساء ماءا ليطهركم به ) [1] ولو كان غيره مطهرا لم يحسن تخصيص الامتياز ، ولقوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) [2] ولولا اختصاص الوضوء بالماء لما نقل إلى التراب إلا بعد . ومن الخبث على الأصح ، لورود الغسل بالماء .
ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك ، سواء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، أو كان بحرا . قال ( عليه السلام ) : البحر هو الطهور ماؤه [3] . وتوضأ عليه من بئر بضاعة .
وإذا مازج المطلق طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه ، وإن كان خليطا مستغنى عنه ، كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق والدقيق ونحوها . كذا لو تغير أحد أوصافه بما يجاوره ولا يخالطه ، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه في عدم الممازجة . وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين والطحلب [4]



[1] سورة الأنفال : 11 .
[2] سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 .
[3] سنن ابن ماجة 2 / 1081 الرقم 3246 .
[4] طحلب الماء : علاه الطحلب ، وطحلب الأرض : اخضرت بالنبات .

225

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست