responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


مع العذر ، وإلا فلا ، لأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم ، بل نقل العضو إليه .
ولو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح وجهه به ، أو أخذ التراب من الهواء حالة إثارة الريح إياه ، فالأقرب الجواز .
وليس النقل جزءا من التيمم ، فلو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح ، لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه ، وحينئذ لو غربت النية بعد النقل قبل المسح ، وجبت إعادتها .
ولو يممه غيره لعجزه وأحدث أحدهما بعد الضرب وأخذ التراب ، لم يضر .
< فهرس الموضوعات > النية < / فهرس الموضوعات > الثاني ( النية ) وهي واجبة هنا إجماعا قال ( عليه السلام ) : ليس للمرء من عمله إلا ما نواه [1] . وهي القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه ، متقربا إلى الله تعالى .
وفي وجوب نية الاستباحة إشكال ، أقربه ذلك ، فينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة . ولا يشترط نية استباحة صلاة معينة ، بل له الإطلاق . ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء . ولو عين واحدة ، جاز له أن يصلي غيرها .
وإذا نوى فريضة جاز له النقل وبالعكس ، قبل الفريضة وبعدها ، قبل خروج الوقت وبعده ، وأن يؤدي غيرها من الفرائض المنذورة واليومية .
وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك .
ولو نوى استباحة عدة فرائض ، صح ، لأنه يحصل له الزيادة وإن لم ينوها .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 34 ما يشبه ذلك .

203

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست