responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الحيض في دم الحيض وماهيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في الحيض ) وفيه مطالب المطلب الأول ( في ماهيته ) الحيض لغة : السيل . وشرعا : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، إما بظهوره أو بانقطاعه .
وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة ، لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ، فاغتذى الولد به ، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل .
وإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع ، بقي الدم لا مصرف له ، فيستقر في مكان ، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، أو أقل أو أكثر . وقد يطول زمان خفائه ، وقد يقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع ، وقرب المزاج من الحرارة وبعده ، وقد رتب الشارع عليه أحكاما يأتي إن شاء الله تعالى .
وهو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة ، لقوله ( عليه السلام ) : دم الحيض عبيط أسود محتدم [1] . والعبيط الطوي ، والمحتدم الحار .



[1] راجع المنتهى 1 / 95 .

115

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست