responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


الأجل مثل ذلك [1] الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه [2] واشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ والامضاء وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته الوصية والخيار في مطالبة الحقوق وتركها < فهرس الموضوعات > مالا يجوز اجارته < / فهرس الموضوعات > فصل [ ما لا يجوز إجارته ] لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا : الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحائط [3] والزرع والخنزير إلا من ذمي على ذمي والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد منها وجوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ والأصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار وملك الغير إلا بإذن صاحبه والرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن والمرأة بغير إذن زوجها واليتيم إلا بإذن وليه والماء والدواب والأواني والأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله والانسان لعمل ما محرمه



[1] المصدر السابق 5 / 208 .
[2] التهذيب 7 / 59 .
[3] الحائط : البستان الذي فيه الأشجار والنخيل .

88

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست