responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


وإذا أمنى بالنظر إلى غير أهله وعدم البدنة وجب عليه بقرة وقد تقدم الحديث فيه وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقرة وتجب البقرة أيضا بقلع شجرة الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الانسان بنفسه وما نبت في داره وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وقال أبو الصلاح : دم شاة ولم يفرق وقال ابن إدريس الأخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة وتجب البقرة أيضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال على ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا [1] عن سليمان ابن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة [2] وروي : أن من بعث بهدي وأمر الذي بعثه معه أن يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا ولا يستطيع أن ينزع الثياب : فليلبس ولينحر بقرة في يوم النحر روى في باب الزيادات من الحج في التهذيب [3] وروى خبر في باب النذر من التهذيب أن عنبسة بن مصعب [4]



[1] كذا في الكافي ، وفي نسخ الكتاب تشويش في هذه الكنية ، وهو الحميد ابن المثنى الصيرفي الثقة - انظر منتهى المقال لأبي على ص 352 .
[2] الكافي 4 / 339 .
[3] التهذيب 5 / 425 .
[4] كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب ( عتبة بن مصعب ) .

61

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست