responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما أما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله - رواه في باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يونس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله [1] وروي في باب الذبح : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله [2] ولا يسقط البدنة برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم وإن عاد بعد غروبها لم يسقط [3] وإذا أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة على ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج [4] وإذا قتل المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة وكذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر



[1] التهذيب 5 / 186 ، الكافي 4 / 476 ، وفيهما ( عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ) .
[2] التهذيب 5 / 237 .
[3] الخلاف 1 / 454 .
[4] التهذيب 5 / 294 .

57

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست