responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


ضعيف [1] ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال [2] والمعتمد في ذلك اجماع الإمامية وإذا وطئ الانسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه واخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ولم أقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال الشيخ محمد بن إدريس : ثمنه لمن غرم وإذا حلف الانسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك والربا وغيره من المغصوب إذا علم الانسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه وإن لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي



[1] أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام ، اختلف قول الشيخ الطوسي فيه فقال في موضع أنه ثقة وقال في عدة مواضع أنه ضعيف ، وقال النجاشي أنه ضعيف في الحديث غير معتمد فيه ، وقال ابن الغضائري إنه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب - انظر رجال العلامة ص 228 - 229 .
[2] محمد بن الحسن بن شمون أبو جعفر البغدادي واقف ثم غلا ، وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب ، وأضيف إليه أحاديث في الوقف - رجال النجاشي ص 258 .

49

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست