responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا [1] وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل [2] في كتاب المتمسك :
ولا بأس بأن يصلي في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته [3] . وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة أخبار ضعيفة وروى ما يعارضها [4] والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك والمني من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة وكذلك أن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما



[1] البتع بكسر الباء وسكون التاء أو فتحها : نبيذ العسل ، والمرز بكسر الميم وسكون الراء : الشراب المتخذ من الشعير .
[2] هو أبو محمد الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء ، وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم ، وللفقهاء مزيد اعتناء ينقل أقواله وضبط فتاواه ، وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر - الكنى والألقاب 1 / 190 .
[3] انظر من لا يحضر 1 / 43 ، فإن فيه كما هنا ، ولكن قد صرح الصدوق بعدم جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر في كتابه المقنع ص 25 حيث قال : ( وإياك أن تصلي في ثوب أصابه الخمر ) فما نقل عن كتاب المقنع في هذا الكتاب وهم واشتباه .
[4] انظر الإستبصار 1 / 189 - 192 .

18

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست