responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الأضلاع الدية كاملة على قول بعض أصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر وأطلق ذلك ابن إدريس فقال : في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا وفي البطن الدية كاملة على ما روي أن في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة [1] وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع وكذلك إذا ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر البعصوص ( 2 ) إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان ( 3 ) إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول وفي قطع الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان



[1] التهذيب 10 / 258 . البعصوص كعصفور : عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص . ( 3 ) العجان ككتاب : ما بين الخصية والدبر .

143

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست