responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وقال الشيخ في مسائل الخلاف أنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة [2] وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة [3] وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان وأخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو أكثر أو أقل وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف [4] وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن إدريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الأسفلين منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الأعلين ثلث الدية وفي كل واحد منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف [5] وبه قال الشيخ المفيد



[1] نفس المصدر والصفحة .
[2] الخلاف 2 / 389 .
[3] المقنعة ص 120 .
[4] الخلاف 2 / 382 .
[5] ظريف بن ناصح أصله كوفي نشأ ببغداد ، كان ثقة في حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات وكتاب الحدود ينقل عنهما كثيرا المؤلف في هذا الكتاب - انظر رجال النجاشي ص 156 .

138

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست