نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 132
إسم الكتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ( عدد الصفحات : 180)
سنين وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه [1] وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين [2] روى محمد بن علي بن محبوب [ عن العلاء ] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب [3] وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم [4] وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال [5]
[1] الكافي 7 / 364 - 365 . [2] التهذيب 10 / 174 . [3] المصدر السابق 10 / 170 ، والزيادة منه . [4] نفس المصدر والصفحة . [5] المصدر السابق 10 / 172 .
132
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 132