responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


عنه أول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الابهام فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والابهام كما يقطع الرجل واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح [1] وقال أبو الصلاح : إذا سرق الصبي هدد في الأولة وحكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن أصول الأصابع في الخامسة والعبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع وكذلك إذا أقر بأنه سرق من غير سيده فإن قامت عليه البينة بأنه سرق من غير سيده وجب عليه القطع والأب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز والزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع والزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك والأجير إذا سرق من مال المستأجر سواء كان محرزا أو غير محرز والضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح مطلقا [2] وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط : إن كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع وعبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة ومن سرق وليس له يد ولا رجل ومن أقر مرة أو مرتين ثم رجع عن اقراره ألزم بالسرقة ولا قطع عليه وقد روى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي



[1] التهذيب 10 / 120 .
[2] الكافي 7 / 228 .

127

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست